طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

حيازة الموهوب شرط لصحة الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2502)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل له ابنان وبنتان، تنازل لابنيه عن قطعتي أرض ليبني كل منهما منزلا عليها، وقد قام الابنان بالبناء وأكملاه في حياة والدهما، ثم توفي الرجل بعد نحو عشرين سنة من تاريخ التنازل، فاعترضت البنتان على فعل أبيهما، وطالبتا بضم قطعتي الأرض المتنازل عنهما إلى التركة، وتقسمان على جميع الورثة.

فهل فعل الرجل باطل شرعا، وتضم قطعتا الأرض إلى التركة؟

وهل للبنتين الحق في الاعتراض على فعل أبيهما؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالذي ينبغي أن يحرص عليه الورثة، هو أن يحافظوا على الرحم والمودة بينهم، ولا يجعلوا تصرف والدهم بالتنازل عن بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخر، سببا في القطيعة وفساد ذات البين، فيسيؤوا إلى والدهم بتسببه في ذلك، وإن كان الأولى به أن يقف عند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623].

أما حكم التنازل المذكور بعد وقوعه فهو هبة، والهبة إذا وقعت مضت إذا حصلت فيها الحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117].

وعليه؛ فإن ما تنازل عنه الأب لابنيه صحيح شرعا، لأنه هبة قد حازاها في حياته بالبناء، ولا يحق لأحد أن يعترض على ذلك بعد موت الأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/ذو القعدة/1436هـ

18/أغسطس/2015م

 

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق