بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2507)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وطلبت مني الطلاق، فقلت لها: (أنت طالق)، وبعدها ذهبتُ إلى أحد المشايخ وراجعتُها، وبعد مدة حصل بيني وبينها شجار آخر بسبب الذهاب لفرح، فقلت لها: )لو ذهبت إلى العرس فأنت طالق بالثلاثة، وحارمة علي(، وذهبت للعرس، فهل يحق لي أن أراجعها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فاليمين المذكورة من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلق عليه، عند جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري: 4967]، وقال ابن سهل رحمه الله: “وإذا قال القائل: امرأته طالق ثلاثا، إن دخلتُ هذه الدار، فدخل لزمه الطلاق بالحنث” [الإعلام بنوازل الأحكام:158/1].
عليه؛ فإنك قد استنفذت الطلقات الثلاث، بقولك: (أنت طالق بالثلاثة)، ولا يجوز لزوجتك الرجوع إليك حتى تنكح زوجا غيرك؛ لقول الله تعالى: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَنْ يُّقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ( [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
03/ذو القعدة/1436هـ
18/أغسطس/2015م