بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2533)
السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:
نأمل منكم إصدار فتوى بخصوص ريع الأوقاف المحبسة على قراء الختمة، المعروفة بـ(الربعة الشريفة)، وعلى الذاكرين في الزوايا الصوفية، وعلى المزارات والأضرحة كـ(سيدي الشارف) وغيره، والتي أصبحت أطلالا، هل يجوز صرف ريعها على دور تحفيظ القرآن؛ من فرش وقرطاسية وألواح وتكييف وصيانة، ونحو ذلك؟
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز لوزارة الأوقاف صرف هذه الأحباس على طلبة القرآن، وعلى أماكن دراستهم؛ لأن قراءة القرآن للميت بأجرة لم تمض به سنّة، ولم يؤثر عن السلف رضوان الله عليهم، وهو أمر منهي عنه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستأثروا به) [أحمد:15529].
والوقف على الذاكرين في الزوايا، يُعَدُّ من الوقف على المكروه؛ لأن أعمالهم في الذكر ونحوه من البدع المكروهة، وصرفه إليهم، فيه إعانةٌ على البدعة، قال الحطاب رحمه الله: “لأنه لا يخلو؛ إما أن يكون – أي هذا العمل – لأجل الثواب، فالثواب لا يكون إلا بالاتباع، أو لأجل المرتب من الوقف، ومرتب الوقف لا يصرف في بدعة” [مواهب الجليل:23/6]، وأفضل الذكر القرآن الكريم، فيصرف على طلابه.
والوقف على الأضرحة وزوارها؛ صرف للمال على غير قربة، وفيه ترسيخ للبدع، وأكل أموال الناس بالباطل، فيصحح قصد الواقف لما فيه قربة ونفعٌ له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
17/ذو القعدة/1436هـ
01/سبتمبر/2015م