بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2539)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت قطعة أرض سنة 1980م، من مصلحة الأملاك آنذاك، والآن جائني من يدّعي أن الأرض موقوفة على ضريح ابن ناصر، ولم يبرز في ذلك أيّ وثيقة، فما هو الحكم الشرعي في التعامل مع ما ذكر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فإنه يتعيّنُ على من ادّعى ملكية الأرض لصالح الوقف، أن يقيم البيّنة على صحة دعواه، فإن أثبتها ولو بشهادة السماع، وجب رفع الأمر عندها إلى الجهات المختصة، للفصل في هذا الأمر، والبتّ فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
22/ذو القعدة/1436هـ
06/سبتمبر/2015م