بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2541)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بنت أرضعتها جدتها (أم أمها)، وبعد أن شبّت أراد الزواج منها ابن خالتها (ابن بنت المرأة التي أرضعتها)؛ فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبت الرضاع بالشهادة العادلة، وكان في زمن الحولين قبل الفطام؛ فإن هذه البنت تعد أخت أمّه من الرضاعة وخالته، فلا يحل له الزواج بها؛ لقول الله تبارك وتعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ…. الآية) [النساء:23]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) [صحيح مسلم:1444].
والإجماع منعقد بين العلماء على انتشار الحرمة بالرضاع بين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه بينهم كالنسب، قال النووي في المنهاج: “… وأجمعوا أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع، وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأنه في ذلك كولدها من النسب لهذه الأحاديث” [18/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
غــيـث بـن محـمود الــفـاخــري
مـفتي عـام ليبيا
22/ذو القعدة/1436هـ
06/سبتمبر/2015م