فريضة شرعية 141
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2542)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع)، عن زوجته: (ل)، وعن أربعة أبناء ذكور، هم: (ش)، و(ج)، و(ن)، و(ص)، وعن ثلاث بنات، هنّ: (ف)، و(ب)، و(ت)، علمًا بأنّ للمتوفّى أحفادًا من ابنه المتوفّى قبله، فما نصيب كل وارث؟ وهل يرث الأحفاد من تركة جدهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (88) سهمًا، صح منها لزوجته: (ل) الثمن فرضًا، أي: (11) سهمًا، والباقي يقسم بين أبنائه الذكور والإناث، للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيكون لكل ابن من أبنائه الذكور: (ش)، و(ج)، و(ن)، و(ص) (14) سهمًا، ولكل بنت من بناته: (ف)، و(ب)، و(ت) (7) أسهم، تمام القسمة، ولا ميراث للابن المتوفى قبل أبيه، ولا لورثته من بعده؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، ولكن يستحب إعطاؤهم شيئًا من ميراث جدهم؛ لقــوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) [النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غــيث بــن محمــود الـفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
22/ذو القعدة/1436هـ
06/سبتمبر/2015م