طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

تغيير الوقف إن تعطلت منفعته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2543)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرضٌ أوقفها صاحبُها على أنّ ريعَها للمساجد، ثم تعطلت منفعتُها، فهل يجوز للقائمين عليها بناء مدرسة دينية، أو مركز تحفيظ ومصلى أوقات، وأيضًا بناء محالّ تجارية لصالح الوقف.

وهناك أشجار زيتون موقوفة على مركز تحفيظ، هل يجوز إزالتها إذا ضايقت البناء، وتثمينها، ووضعُ ثمنها في البناء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل اتباع شرط الواقف في الأرض المحبسة، فإنْ حبسها الواقف على أن تكون مسجدًا عُمل بشرطِه إن احتيجَ لمسجد، وإن حبسها على غيره عمل بشرطه، فلا يجوز تبديلها، ما لم يكن شرط الواقف يخالف الشرع، قال المواق رحمه الله: “(واتبع شرطه إن جاز)، قال ابن الحاجب: مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة أو رباط أو أصحاب مذهب بعينه” [التاج والإكليل: 649/7].

أما إن تعطلت منفعة الوقف، بأن أصبح لا ريع له _ كما جاء في السؤال _ فلا حرج أن يُجعل في شئ آخر، مما هو من الأغراض الأصلية للواقف، كبناء مسجد ونحوه، دون بيع أصله، وما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعضٍ، قال في المجموع: “وفي (بن) أن الوقف على غير معينين يوسعُ به المسجد بلا ثمن؛ لأن غرض واقفه الثواب في العموم، والثواب الحاصل بالمسجد أعظم” [المجموع في الفقه المالكي:42/4].

وعليه؛ فإن كانت المصلحة متحققة في تغيير الحبس أو البناء عليه، فلا حرج في ذلك، بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف؛ لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذا الأمر، وتقدير المصلحة فيه.

وأما أشجار الزيتون، فلا يجوز إزالتها ما دامت مُثمرة؛ لأن غرض الواقف لا يزال قائمًا فيها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1436هـ

06/سبتمبر/2015م

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق