بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2546)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، وكنت غاضبًا، فقلت لها: أنت مطلقة، فهل يجوز لي مراجعتها؟ علمًا بأنها الطلقة الأولى، ولم يسبق أن طلقتها من قبل.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الحال كما ذكر في السؤال، فيجوز لك مراجعتها إذا لم تخرج من عدتها، قال تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا) [البقرة:228]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
25/ذو القعدة/1436هـ
9/سبتمبر/2015م