ما حكم تأجير الصيدلي لشهادته؟ وما حكم عمل الطبيب في الصيدلية؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5085)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا غير متخصص في الصيدلةِ، وأستخدم شهادة صيدلي لفتح صيدلية جديدةٍ، لإعطائي الإذنَ لذلك، ويأخذ مني صاحب الشهادة مقابلًا على هذا الاستخدام، فما حكم تأجير الصيدلي لشهادته؟ وما حكم المال الذي يأخذه الصيدلي مقابل التأجير؟ وما حكم استخدامي للشهادة، وأنا غير متخصصٍ في الصيدلة؟ علما أنّ مَن يزاولُ البيع والشراء صيدلي، وما حكم عمل الطبيبِ في الصيدليةِ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ تأجيرَ الصيدليِّ للشهادة يجوزُ، إذا توفّرتْ في المالك للمشروع الشروطُ المطلوبةُ لفتح الصيدليات، حسبَ اللوائح التي تنظم هذا النوع من التراخيص، فإن كانت اللوائح تشترطُ في صاحبِ الترخيص المالك للصيدلية أن يكون صيدليًّا أو طبيبًا، وهو ليس كذلك؛ فلا يجوز له تأجيرُ الشهادة من الصيادلة، وإن كانت لا تشترطُ ذلك، وتسمحُ له أن يفتح المشروع بشهادة صيدلي آخر؛ فله ذلك، وكذلك فيما يتعلق بمن يقوم ببيع الأدوية داخلَ الصيدلية، فإن كانت اللوائح تسمح للطبيب المتخرج من كلية الطب فلا حرجَ، ففي جميع الأحوالِ لا تجوزُ مخالفةُ اللوائح المنظمة لهذا العمل؛ لأن فقد الشروط الموضوعة من أهلِ الاختصاص في هذا النشاط؛ قد يؤدِّي إلى أضرارٍ كبيرةٍ بالصحة العامة، فالتكسبُ مِن هذا النشاط لا يجوزُ معه التهاون في أرواحِ الناس؛ لأن الأنفسَ وما يؤدِّي إلى حفظِها مقدمٌ على الأموال، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
عصام بن علي الخمري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//جمادى الآخرة//1444هـ
18//01//2023م