بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (249)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أجرت محلا لشخص مشاهرة (كل سنة)، وأثناء السنة الثانية طلب المستأجر إلغاء العقد فورا، ورفض دفع الإيجار، وزعم أنه لا يلزمه لكساد السوق، فهل يلزمه دفع الأجرة عن العامين؟ أم عن الفترة التي انتفع فيها بالمحل؟ أم لا يلزمه إيجار في الفترة التي كسد فيها السوق؟ علما بأننا اتفقنا على أن من أراد عدم الاستمرار في العقد، يُبلِّغ الآخر قبل نهاية السنة بتسعين يوما؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يلزم دفع الإيجار عن الفترة التي استغلّ فيها المحل فقط، إلا إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن عليه كامل الأجرة إذا بقي في المحل جزءا من المدة، ولا عبرة بكساد السوق.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/رجب/1433هـ
2012/5/29