وصية بأكثر من الثلث، ووصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2557)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما صحة هذه الوصية شرعًا؟
“أشهدنا على نفسه (م) حال حياته، وهو مريض الجسد صحيح العقل، وقد عهد وأوصى لابن أخيه (د)، المسمى: (س) الثلث، ولابنه (م) الثلث في الثلثين، ولأبناء (م) ومن يزيد معهم ثلث في الثلثين، و(ف) الثلث في الثلثين، وأخواته (ر) و(ك) و(س) للذكر مثل حظ الأنثيين، ذلك كله في جميع مخلف (م) المذكور؛ من عقارات أرض بيضاء وأجنة ومواجل ومغاير، كل عامر ودامر يثبت تخلفه عن الهالك المذكور، هذا ما أوصى به (م) المذكور، من غير زيادة ولا نقصان، وبجميع ما فيه، شهد عليهم بما فيه من سمع منهم وعرفهم بحال كمال، بتاريخ (……)، عبد ربه (ط) وفقه الله آمين، (وبمثله) (ج)، وما نسب عني وعن (أخي وأخوتي) فهو صحيح، (س)”؟ أفتونا مأجوين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصية المذكورة فيها مخالفتان، الأولى: الوصية بأكثر من الثلث، وهي لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الثلث، والثلث كثير) [الموطأ:1495].
والثانية: الوصية لوارث، وهي لا تجوز أيضًا، إلّا إذا أجاز جميع الورثة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89].
وعليه؛ فلا تنفذ هذه الوصية إلاّ في الثلث، وما زاد على الثلث، فإنه يُردُّ للورثة، وما أوصى به لابنه (د) لا يصح، إلاّ إن أجازه بقية الورثة، ويكون ابتداء عطية منهم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ذو الحجة/1436هـ
15/سبتمبر/2015م