بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (259)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
مجموعة من النساء يَدْرَسْن ويُدَرِّسْنَ القرآن الكريم داخل جزء معد لإقامة صلاة النساء مع الرجال أثناء الأوقات، وهو مفصول بجدار، وبه نوافذ تسمح بانتقال الصوت إلى مصلى النساء، وسقف هذا المكان مع سقف المسجد، فهل يصح لهن الدخول لهذا المصلى أثناء الحيض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الجزء المعد للقرآن يفتح لأداء الصلاة في جميع الأوقات، فحكمه حكم المسجد، ودخول الحائض المسجد لا يجوز؛ لما رواه البخاري: (974)، ومسلم: (890) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: “أَمَرَنَا ـ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ”، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد، وأمرها باعتزاله؛ لأن له حكم المسجد، فدل على منعها من دخول المسجد، وقال صلى الله عليه وسلم: “لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ” رواه أبو داود، وإن كان الجزء المعد للقرآن خاصا، لا يفتح إلا وقت تدريس القرآن، فلا يأخذ حكم المسجد، ويجوز للحائض دخوله.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
9/رجب/1433هـ
2012/5/30