طلب فتوى
الصلحالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

ما المراد بالتخارج؟ وهل يجب أن يكون محله كامل التركة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5217)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما هو التخارج؟ وهل يجب أن يكون محله كامل التركة؟ بمعنى: هل يجوز شراء كامل الأراضي البرية دون العقارات الموجودة داخل البلد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتخارج يطلقُ ويرادُ به الصلح، والصلح كما قَال ابن عَرَفَة رحمه الله: “هُوَ الِانْتِقَال عَنْ حَقٍّ أَوْ دَعْوَى بِعوَضٍ لِرَفْعِ نِزَاعٍ أَوْ خَوْفِ وُقُوعِهِ” [المختصر الفقهي:477/6]. قال التسولي رحمه الله: “الْبُرْزُليّ: وَصُلْحُ الْمَوَارِيثِ أَخَصُّ وَهُوَ مُعَاوَضَةٌ عَنْ دَعْوَى تَنْقُلُ الْوَارِثَ عَنْ نَصِيبِهِ” [البهجة:350/1].

والتخارج: هو أن يتصالحَ الورثة على إخراج بعضهم من الميراث، في مقابل شيء معلوم من التركة أو من غيرها، وقد روي عَن صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَال: “‌أَصَابَ ‌تُمَاضِرَ ‌بِنْتَ ‌الأَصْبَغِ ‌رُبُعُ ‌الثُّمُنِ فَأُخْرِجَتْ بِمِائَةِ أَلْفٍ وَهِيَ إِحْدَى الأَرْبَعِ”[الطبقات الكبرى:136/3]، ولابد من معرفة القدر المصالح به، قال التسولي رحمه الله: “فَإِذا كَانَت التَّرِكَة نوعًا وَاحِدًا كطَعَامٍ أَوْ عَرضٍ مَثَلاً جَازَ أَن يُصَالِحَ بِهِ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ بَعْدَ مَعْرِفَة قَدْرِهِ بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِن حَظِّهِ، فَيَأْخُذَ بَعْضَ حَظِّهِ وَيسَلِّمَ الْبَاقِي أَو يَأْخُذَ فِيهِ شَيْئاً مِن عِنْد الْوَارِث إِن جَازَ بَيْعهُ بِهِ”[البهجة:365/1].

عليه؛ فعقد التخارج في التركة جائزٌ إن كانت من نوع واحد – عَرضٌ كما في السؤال أو طعامٌ مثلا – وذلك بعد معرفةِ القدر المصالح به، ولا يجبُ أن يقع التخارجُ على كامل التركة أو كامل الأسهم، فالوارث أو الشريكُ له أن يبيع من نصيبه أو أسهمه ما شاء؛ الربع أو النصف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22//ذو القعدة//1444هـ

11//06//2023م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق