طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

عدم حيازة عقار في حياة الواهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2583)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أَبلغَنا جدي شفويا بعد وفاة والدتي، بأنه قد وهب ثلاثة أرباع قطعة الأرض، ومنزلًا مُقامًا عليها، لبناته وزوجته، وإحدَى هذه البناتِ تكونُ أمي، وذلك إسوةً بالأرضِ التي قد وهبَها جدّي سابقًا لأولادِه الذكور، لكن دون أن يُطلعنا على المستند الذي يثبتُ أنّه قد وهبَ الأرض لبناتِه وزوجتِه، مع العلم أنّ والدتي لم تعلم بهذه الهبة حتى وفاتِها، وبعد وفاةِ جدي قام الورثةُ بإطلاعنا على مستند الهبة المبرمة سنة 1991م.

والسؤال: بما أن والدتي قد توفيت قبل جدي وجدتي، فهل تعتبر أمي قد حازت هذه الهبة، رغمَ أنّها لا عِلم لها بها، وبالتالي يحقّ لجدي وجدتي نصيب ميراثِ أمي في هذه الأرض؟ أم أنّ والدتي لم تحُزْ هذه الهبة، ولم تملكها في حياتِها؛ لذلك لا يرثها جدي ولا جدتي، وإنما يرثُها باقي الورثةِ الأحياء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من شرط تمام الهبة أن يحوزَها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكِه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن ماتَ قبلَ أن تُحازَ فهي ميراث” [الرسالة:117] .

وعليه؛ فإن كان الواقع كما ذكر في السؤال، من عدم الحيازة للعقار في حياة الواهب؛ فإن الهبة باطلة، ويكون العقار المذكور مال وارث؛ يقسم على الورثة – أي ورثة جدك المذكور- حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ذو الحجة/1436هـ

06/أكتوبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق