بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2586)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل عاقل راشد، تصدق بكامل أرضه؛ لتكون وقفًا على مقبرةٍ للمسلمين، فهل يجوز له أن يبيع جزءًا منها بعد تمام إجراءات الوقف؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا أوقف الرجل الأرض، وحيزت عنه، فليس له الرجوع عن الوقف؛ ببيع الأرضِ أو جزءٍ منها؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: “(إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث” [البخاري:2586].
قال الدسوقي: “ولزم (الوقف)، فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يُمَكّن، وإذا لم يـُحَز عنه أُجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه، واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف: ولي الخيار” [حاشية الدسوقي:75/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
22/ذو الحجة/1436هـ
06/أكتوبر/2015م