طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الرجوع في الوقف أو في جزء منه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2586)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

رجل عاقل راشد، تصدق بكامل أرضه؛ لتكون وقفًا على مقبرةٍ للمسلمين، فهل يجوز له أن يبيع جزءًا منها بعد تمام إجراءات الوقف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا أوقف الرجل الأرض، وحيزت عنه، فليس له الرجوع عن الوقف؛ ببيع الأرضِ أو جزءٍ منها؛ لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صدقته: “(إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها)، فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث” [البخاري:2586].

قال الدسوقي: “ولزم (الوقف)، فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يُمَكّن، وإذا لم يـُحَز عنه أُجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه، واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف: ولي الخيار” [حاشية الدسوقي:75/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

22/ذو الحجة/1436هـ

06/أكتوبر/2015م

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق