بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2590)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يرغب الوالد في بيع قطعة أرض لأبنائه الخمسة فقط، دون ابنه السادس؛ لأن الأخير كان قد اشترى أرضًا من عمته باستشارة الوالد، بسعر زهيدٍ، فهل يحق للابن السادس الاعتراض على الوالد في بيعه الأرض لأبنائِه، دونه هو؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فكل من ملك شيئًا له حق التصرّف فيه كيف شاء؛ ببيع أو هبة أو نحوها من التصرفات الجائزة، كما ينبغي للأب العدل بين الأبناء في العطية؛ امتثالًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتّقُوا اللهَ، واعدِلوا في أولادِكُم) [مسلم:1623]، فعلى الأبِ أن يراعي في تقديرِ العدل بين أبنائه؛ حتى لا يقع بينهم شحناء وقطيعة.
وعليه؛ فإنّ ما فعله الأب حقٌّ أصيلٌ له، وليس لأحد الاعتراض عليه في ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1436هـ
07/أكتوبر/2015م