حكاية الإجماع أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2594)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي، وبعد رفع الأمر إلى المحكمة، حكمتْ بطَلاقها طلقةً بائنةً بينونةً كبرى، وبعد دخولِ المطلقة في عدتها، اتصلتْ بي، وأخبرتني بأنها ترغب في العودة، وأنه يجوز لي إرجاعُها، وأن الطلاقَ ثلاثًا في مجلس واحد عند المالكية يُعد طلقةً واحدة، فهل يجوز لي إرجاعها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حكمَ الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه – بإجماع الأمة – ما لم يخالف النص أو الإجماع، فحكم المحكمة نافذ، ولا يجوز إبطاله، وجمهور أهل العلم بما فيهم المالكية، على أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة ..” [تفسيرالقرطبي:129/3]، وممن حكى الإجماع عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.
وعليه؛ فقد بانت منك المرأة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى في الطلقة الثالثة: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة:230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/ذو الحجة/1436هـ
12/أكتوبر/2015م