بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5247)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجةٍ، وأربعة أبناء عم، وبنت عم واحدة، فمن يرث من هؤلاء؟ ومَن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ستة عشر سهما (16)، صح منها للزوجة أربعة أسهم (4)، الربع فرضا، وصح منها لكل واحد من أبناء العم الذكور ثلاثة أسهم (3) تعصيبا، كما هو موضح بالجدول المرفق، ولا شيء لبنت العم؛ لأنها ليست من الورثة، وإنما من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون شيئًا عند وجود العاصب، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “وَلَا َيرِثُ ذَوُو الأَرْحامِ شَيئًا” [المعونة: 656]، والله أعلم.
16 | |
زوجة | 4 |
ابن عم | 3 |
ابن عم | 3 |
ابن عم | 3 |
ابن عم | 3 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//المحرم//1445هـ
25//07//2023م