طلب فتوى
Uncategorized

تكرار لفظ الطلاق نسقا دون عطف “طالق طالق طالق”

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2601)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

حصلتْ مشكلة بيني وبين زوجتي في شهر فبراير 2015م، فأرسلتُ لها رسالة عبر الهاتف، مكتوبًا فيها: أنت طالق طالق طالق، وقد نويت في قرارة نفسي الفراق، وبعدها حصلت مبادرات صلحٍ بيني وبينها، ولكن لم تتم مراجعتها، ثم ذهبت إلى عديلي، وقلت له: أبلغ أهل زوجتي بأن ابنتهم طالق طالق طالق، ونويت أيضا الفراق، والآن أريد مراجعتها، فماذا أصنع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن لفظة: “طالق طالق طالق” مما يحتمل الأمرين، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].

عليه؛ فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

29/ذو الحجة/1436هـ

13/أكتوبر/2015م

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق