تكرار لفظ الطلاق نسقا دون عطف “طالق طالق طالق”
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2601)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصلتْ مشكلة بيني وبين زوجتي في شهر فبراير 2015م، فأرسلتُ لها رسالة عبر الهاتف، مكتوبًا فيها: أنت طالق طالق طالق، وقد نويت في قرارة نفسي الفراق، وبعدها حصلت مبادرات صلحٍ بيني وبينها، ولكن لم تتم مراجعتها، ثم ذهبت إلى عديلي، وقلت له: أبلغ أهل زوجتي بأن ابنتهم طالق طالق طالق، ونويت أيضا الفراق، والآن أريد مراجعتها، فماذا أصنع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن لفظة: “طالق طالق طالق” مما يحتمل الأمرين، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق، وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].
عليه؛ فإن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، قال سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 230]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
29/ذو الحجة/1436هـ
13/أكتوبر/2015م