إنزال الربيب منزلة الابن
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2608)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وخلف زوجته وابنها (ربيبه)، وقد أوصى لربيبه وأنزله منزلة الابن، فحاز الربيب كامل العقار، وتصرف فيه تصرف الملاك أكثر من خمسين عاما، ولم ينازعه فيه أحد، علمًا بأن الميت ليس له وارث إلا زوجته وربيبه، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر في السؤال، فليس للربيب إلا الثلث من التركة، وللأم الربع، والباقي لأقرب عاصب؛ لعدم وجود مَن يُرد عليه (والزوجة لا يرد عليها)، فإن لم يكن للميت وارث سوى ما ذُكر، فما فضل بعد ربع الزوجة وثلث الربيب؛ فهو لبيت مال المسلمين (الخزانة العامة للدولة).
وعليه؛ فيجب على الربيب أن يُرجع النصيب المذكور للدولة،؛ لأنه مال عام، ملك لبيت مال المسلمين، ولا حقّ له فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
05/المحرم/1437هـ
18/أكتوبر/2015م