بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5259)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
نحن جمعية الصدقة الجارية للأعمال الخيرية، حيث تبرعت إحدى المساهمات بقطعة أرض لبناء مستشفًى للأورام، واشترطت أنه إذا لم يتم بناء المستشفى خلال ثلاث سنوات، ترجع قطعة الأرض إلى ملكها، فما حكم هذا الشرط؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الضابط أنّ كل من تبرع بمالٍ لغرض، ولم يحصل ذلك الغرض؛ فله أن يرجع فيه، قال الحطاب رحمه الله: “… فِيمَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَغْزُوَ بِهِ فَلَمْ يَغْزُ أَنَّهُ يُردُّ، وَكَذَا ابْنُ السَّبِيلِ إذَا دُفِعَ لَهُ مَالٌ لِيَتَحَمَّلَ بِهِ فَلَمْ يُسَافِرْ أَنَّهُ يَرُدُّهُ، وَمَنْ دُفِعَ لَهُ مَالٌ لِيَقْرَأَ فَلَمْ يَفْعَلْ أَنَّهُ يَرُدُّهُ” [مواهب الجليل: 6/50]، وقال شارح نظم الكفاف عند قول الناظم رحمه الله:
“لِوَاهِبٍ لِغَرَضٍ وَلَمْ يَتِمْ رّدٌّ وَأَمًّا الاِشْتِرَا فَمُنْبَرِمْ”
قال: “(لِوَاهِبٍ) مَالاً (لِغَرَضٍ وَلَمْ يَتِم) ذلك الغرض ولم يحصل (ردٌّ)… أي: استرجاعٌ لما وهب…” [مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي: 2/363].
عليه؛ فإنّ هذا التبرع صحيح، وشرطهُ نافذ، وللمتبرعة حقُّ الرجوع في الأرض إذا تخلفَ شرطُها؛ لأنه الغرضُ الذي وهبتْ لأجله، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الدائم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//محرم//1445هـ
06//08//2023م