تنزيل ابن الأخ منزلةَ الابن أن لو كان حيّا
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2635)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنزلت (ف) ابن أخيها (ج)، منزلةَ ابنها في جميع أملاكِها، وما يُنسبُ إليها، وحرّمت على نفسِها الرجوعَ فيه، ثم قبلَ وفاتِها قامت بمناقلة جزءٍ من أرضها، فهل هذا التصرفُ (المناقلةُ) بعدَ التنزيلِ يُعتبرُ صحيحًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ تنزيلَ ابن الأخ، منزلةَ الابن أن لو كان حيّا؛ هو من قبيلِ الوصية، والوصية لغير الوارث تنفذ بعد وفاةِ الموصي, وتكون نافذة في ثلث تركته، وما زاد عن الثلثِ كان موقوفًا على إذن الورثة، وهو ابتداء عطية منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه في الوصية: (الثلث والثلث كثير) [البخاري:2592]، ولم يذكر السائل في سؤاله: هل ابن الأخ من الورثة، أم لا؟
عليه؛ فإن كان ابن الأخ من الورثة فتكون الوصية باطلة، إلا أن يجيزَها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكلّ ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أن يشاء الورثة) [سنن الدارقطني:89]، وأما إن كان غير وارث فتكون وصية، تنفذ في ثلث التركة، ولا تتأثر الوصية بتصرف الوصي بالمناقلة ونحوها؛ لأن الوصية جاءت مجملة لجميع أملاكها، وكان تصرفها في حياتها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
13/المحرم/1437هـ
2015/10/26م