هل ترث المطلقة قبل الدخول زوجها المتوفى؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5284)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
عقد أخي على زوجته، ولم يدخل بها، وبعد ثلاثة أشهر طلقها ثلاثًا، من خلالِ محادثةٍ جرت بينه وبينها عبر الرسائل، وعندما سألته أمي عن السبب، قال إنه كان هازلًا، وبعد طلاقه بشهرين توفي، فهل ترثه زوجته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزوج إذا أوقع الطلاق فإنه يلزمه، سواء كان جادًّا أو هازلًا، كان للتخويف أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثُلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكَاحُ، والطَلاقُ، والرَّجْعَةُ) [أبوداود: 2149]، والطلاق قبل الدخول كله بائن، يحتاج إلى عقدٍ جديدٍ، ولا يكون رجعيا؛ لأن الرجعة إنما تكون في العدة، والله تعالى أخبرَ أنّ المطلقة قبل الدخولِ لا عدَّة عليها، فلزم أن يكونَ طلاقها كله بائنًا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:49]، ولها نصف الصداق المسمّى، وتستحقه بمجرد الطلاق؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة:237].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فيلزم الزوج الطلاق، ولا ترثه زوجته؛ لوقوعه بائنًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//صفر//1445هـ
28//08//2023م