بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2652)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ن) تاجر عقارات، عرضتُ مبنى للبيع بمنطقة حي الأندلس، وقد عرض عليّ مصرف التنمية، وكما قال على الطريقة الإسلامية، وسيقوم المصرف بدفع المبلغ بالكامل، فهل يجوز لي بيع هذا العقار للمصرف المذكور؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فيجب التأكد من عمل المصرف، فإن كان المصرف إسلاميا في جميع معاملاته، ولا علاقة له بالمعاملات الربوية، فيجوز لك بيع العقار له، أما إن كان المصرف ربويا أو به نوافذ تتعامل بالربا، فلا يجوز لك بيع العقار لهذا المصرف؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
22/المحرم/1437هـ
04/نوفمبر/2015م