بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (5297)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
رجل قال لزوجته: (والله إن رجعت من العمل ولم تذهبي لبيت أبيك فأنت طالق)، ولم تذهب الزوجة إلى العمل ولا بيت أهلها في ذلك اليوم، فما حكم الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاقَ المعلقَ على شيءٍ، يقعُ بوقوع المعلَّق عليه؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45].
وإذا كان الأمر الذي عُلّق عليه الطلاق مركّبًا من شيئين لم يقع الطلاق إلا بحصولهما جميعا، قال ابن عرفة رحمه الله: “وَتَعليقُ التّعلِيقِ تعليقٌ عَلى مجموعِ الأَمْرينِ؛ كَإِنْ دَخَلْتِ الدّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كانَتْ لِزَيدٍ، لَا يَحنَثُ إِلَّا بِدخولِهَا مَعَ كونِهَا لِزَيْدٍ” [المختصر الفقهي: 4/233].
عليه فإن كان الحال كما ذكر، فالطلاق غير واقع؛ لأن الزوج علّق الطلاق على أمرين، هما رجوع الزوجة من العمل مع امتناعها من الذهاب لمنزل أبيها، فلم يحصل المعلق عليه لعدم ذهابها للعمل في ذلك اليوم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/صفر/1445هـ
2023/09/06م