بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2650)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
باعت أم وبنت، نصيبهما من الميراثِ (أرض) لأحدِ الأبناءِ، وبعد ستّ سنواتٍ طالبتِ البنتُ أخَاها بإرجاعِ الأرضِ لها، أو زيادةٍ في الثمنِ؛ لأنه – بحسبِ زعمها – اشتراها منها بثمن بخسٍ، لا يساوي ثمنَها الحقيقيّ وقتَ البيعِ، وأنها باعتْ بدونِ إذنِ زوجِها، فهل يحقُّ لها فسخُ البيع واسترجاعُ الأرضِ، بعدَ كلّ هذه المدة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذُكر في السؤالِ، فإنه لا يحقُّ للبائعِ (البنت) الرجوعُ في البيع، إلا إذا رضي المشتري (أخوها)؛ لأنه بيعٌ صحيحٌ لازمٌ، بثمنه الذي تمَّ الاتفاقُ عليه، ولا تجوز المطالبةُ بأزيَدَ من الثمن الأول؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أو قال – حتَّى يتفرّقا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) [البخاري:1973 ، مسلم:1532 ]، فبعقد البيع انتقلت ملكية الأرض للمشتري، وله الحق في التصرف فيها كيفما شاء، ويجوز للمشتري التنازل، وإقالة البائع (أخته)؛ بتركِ الأرضِ لها، واستردادِ ما دفعَه، أو التنازل عن بعضِ حقه، وذلك برغبته ورضاه، دونَ ضغطٍ ولا إكراه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
22/المحرم/1437هـ
2015/11/04م