بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5341)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي، ولي منه ثلاث بنات، وله أم وإخوة، ولم أقبض مؤخر صداقي، وقبل وفاته أخرج لي أوراق ملكية أرضٍ، وقال لي هذه لك ولبناتي، ولم أتصرف فيها في حياته، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالواجب حصر تركة الميت عقب موته، وتسديد ديونه قبل قسمة التركة، والصداقُ المؤخر من ذلك الدين، فإذا توفي الزوج قبل أدائه، وجب على ورثة الزوج إعطاء الزوجة مؤخر الصداق كاملًا، قبل أن تقسم التركة؛ لأنه دينٌ في ذمة الميت، يجب أن يؤدى قبل قسمة التركة كسائر الديون، قال الله تعالى في آية المواريث: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11].
وأما هبة الأرض؛ فشرط تمامها أن يحوزها الموهوب له في حياةِ الواهب، وذلك بأن يتصرف فيها تصرف المالكِ، وتكون في الأرض بزراعتها أو تسييجها، أو نحو ذلك، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمّ هِبَةٌ وَلا صَدَقَةٌ وَلَا حُبُس إِلّا بِالْحِيَازَةِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُحَازَ فَهِيَ مِيرَاثٌ” [الرسالة:117].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، فهذه الهبة غير نافذة شرعًا؛ لعدم الحوز، وتدخل هذه الأرض في جملة التركة، وتقسم على الورثة حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ربيع الآخر//1445هـ
24//10//2023م