بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2660)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نرغبُ في بناء مغسلة على أرضِ مسجد؛ لغسل الموتى وتكفينهم وتجهيزهم مجانًا، تيسيرًا على الناس، وإعانةً لهم، وقد تحصلنا على موافقةِ اللجنة المشرفة على المسجدِ، ولما طلبنا موافقة وزارة الأوقافِ، طلبوا منا الحصول على فتوى شرعية مِن دار الإفتاء بذلك، فنرجو منكم إفادتنا بالحكم الشرعيّ في هذا الأمر.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان بناء المغسلة المذكورة في فضاء واسع بالمسجد، لا يؤثّرُ على مصالحِ المسجد، ولا يُخالف قصد الواقف في النفعِ العام، فلا حرجَ في ذلك، قال العدوي رحمه الله: “ما كان لله فلا بأس فيه أن يستعان ببعضه في بعض” [شرح الخرشي مع حاشية العدوي:95/7].
هذا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف؛ لأنها الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذا الأمر، وتقديرِ المصلحة فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
27/المحرم/1437هـ
2015/11/09م