بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5343)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (م)، ناظر وقف مسجد ع خ بقرية د، هل يجوز لي صرف جزء من أموال الوقف المحبسة على المسجد في أوجه البر الأخرى، كإنفاقها في سهم (في سبيل الله)؟ حيث إن مصرف الوقف الذي حدده الواقف هو تعليم القرآن، والقيام بأمر المسجد، ولديّ فائض من ريع الوقف زائدٌ عن هذا المصرف الذي حدده الواقف، فهل يجوز إنفاقه في سبيل الله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فقد أجاز الفقهاء لناظر الوقف أن يتصرف فيه بما تتحقق به المصلحة، مما يغلب على الظن أن الواقف لو كان حيًّا لرضيه، قال العبدوسي رحمه الله: “يَجُوزُ أَن يُفْعَلَ فِي الْحُبُسِ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ، مِمَّا يَغْلُبُ الظَّنُّ حَتَّى يَكَادَ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ، أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُحَبِّسُ حَيّا وَعُرِضَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لَرَضِيَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ” [تكميل المنهج ومعه الروض المبهج: 129]، ولأن ما كان لله – كالمساجد وسبيل الله – فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض، قال أبو سعيد العقباني رحمه الله: “فَلِأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَاجِشُون أَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ يَجُوزُ أَن يُنْتَفَعَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وَفِي الْوَاضِحَةِ لاِبْنِ حَبِيبٍ قَالَ أَصْبَغُ: سَمِعْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ: … مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ أَن يُسْتَعَانَ بِبَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، فَهَذَا مِنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُون وَأَصْبَغ” [المعيار المعرب: 7/239].
عليه؛ فيجوز لناظر الوقف أن يصرف ما كان من مال الحبس المخصص للمسجد في سبيل الله، إذا دعت الحاجة لذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09//ربيع الآخر//1445هـ
24//10//2023م