طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

حكم السمسرة وحكم جهالة الأجرة فيها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5346)

      

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا أعمل سمسارًا في العقارات، وآخذ في العادة النسبة المعتادة – وهي (2% من البائع، و1% من المشتري) – ولكن أحيانًا بعض أصحاب العقارات يقول لي: أنا أريد بيع عقاري بـ 800 ألف د.ل مثلا، فما زدت أنت فوق هذا الثمن فهو لك، علمًا أن المشتري لا علم له بهذا الاتفاق بيني وبين البائع، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ السمسرةَ جائزة، بشرط أن تكون الأجرةُ عليها معلومة للبائع والسمسار؛ لأن الجهالة في الأجرة تفسد العقد، ولا يجوز لصاحب السلعة أن يقول للسمسار: أعطني في السلعة كذا وما زاد فهو لك؛ لأن هذا الزائد ليس معلومًا حال إبرام الاتفاق بينهما؛ قال الأمير رحمه الله: “وَأَمَّا ‌بِعْ ‌سِلْعَتِي وَمَا زَادَ عَنْ مِائةٍ فَهوَ بَينِي وَبَيْنَكَ فَلَا يَجوزُ، وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ” [ضوء الشموع: 3/542]، وإذا وقع هذا فالواجب الرجوع إلى الأجرة المتعارفِ عليها، وكذلك لا يجوز إخفاء الأجرة التي يأخذها السمسار من البائع عن المشتري؛ لأن في إخفائها غبنا على المشتري وتغريرا به إذ لو علم مقدارها وكانت كثيرة، فإنه لا يسمح أن يعطي للسمسار ما طلبه منه، بل يساومه ويخفض المبلغ إلى الحدّ المتعارف عليه بين الناس، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/ربيع الآخر/1445هـ

24/أكتوبر/2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق