طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

حكم إقامة صالة مناسبات على أرض محبسة على مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5350)

                  

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن اللجنة المشرفة على مسجد الحطاب بتاجوراء، نفيدكم أن بقرب المسجد أرض موقوفة عليه، مقام عليها صالة للمناسبات الاجتماعية، ونرغب في تحويلها إلى مركز تحفيظ للقرآن ذكورا وإناثا، وتغطية نفقات ذلك من إيرادات المسجد من كراء الدكان، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كانت الغرفة الموجودة بساحة المسجد لا تسع الطلابَ، واحتيج لتوسعتها، فيمكن أن يضاف إليها ملحق من ساحة المسجد أمامها، وأما الصالة المبنية للمناسبات الواردة في السؤال، فبناؤها على أرض وقف تعدٍّ على الوقف غير جائز، بل يجب أن تستغل الصالة بتأجيرٍ يعود ريعه على المسجد، أو المساجد المجاورة بالمنطقة، إن زاد الرّيع عن حاجة المسجد، ولا تستغل للمناسبات مجانًا إن كانت المناسبات مشروعة، أما إن كانت مناسبات بدع ومخالفات شرعية، فلا تجوز إقامتها على أرض الوقف، لا مجانًا ولا بأجرة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//ربيع الآخر//1445هـ

24//12//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق