بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5355)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
تزوجت سنة 2001م، على صداق مؤخر قدره 50 ليرة ذهب بذمة الزوج، تحل بعد ثلاث سنوات، كما هو بالعقد المرفق، وحسب تقدير خبير المحكمة؛ فإن قيمة المؤخر هي: 128 ألف دينار ليبي، كما هو مرفق، وعندما طالبت بثمن مؤخر صداقي، لم أجد طريقة لتحصيل المبلغ من الزوج؛ لأنَّه يعملُ عملًا حرًّا، وقد تمَّت المماطلة في سداد المبلغ، فهل يحقُّ لي شرعًا أن أتقدَّم بدعوى قضائيَّة لحجز إحدى ممتلكات الزَّوج، وهي منزل بعين زارة، وأراض بوادي الرَّبيع ورثها عن أبيه؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فيجوز للسائلة التقاضي لمطالبة الزوج بأداء صداقها، وهو خمسون ليرة ذهبا، بالوسائل المشروعة عن طريق المحاكم المختصة، بعد إثبات استحقاقها للصداق المذكور وأنها لم تقبضه من الزوج.
أما ما قرره الخبير القضائي من قيمة الدين بالدينار المخالف لأصل الدين – وهو الذهب – فهو من الربا والصرف المحرّم؛ لتأخر قبضه عن وقت الاتفاق في مجلس الصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، .. مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ) [مسلم: 1587].
وعليه فالباقي في ذمة الزوج هو خمسون ليرة حسب ما ورد في السؤال، لا القيمة بالدينار التي تم الاتفاق عليها، وإذا أريد الاتفاق مرة أخرى على الدفع بالدينار الليبي، فيجب دفع قيمة الليرات ووقوع التقابض وقت الاتفاق في المجلس دون تأخير، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//ربيع الآخر//1445هـ
29//10//2023م