طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالوقف

حكم الوصية بتحبيس عقار بعد الموت

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5381)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل يجوز لي أن أوصي بجعل منزلي صدقة بعد وفاتي، حيث إني سأكلف شخصًا باستثمار المنزل وإخراج الغلة للمساجد والفقراء صدقة عني؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالوصية باستثمار المنزل بعد الوفاة وجعل الغلة صدقة للمساجد والفقراء عن المتصدِّق، هو من قبيل الوصية بالوقف، والوقف من التبرعات المقيدة بثلث المال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) [ابن ماجه: 2709]، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث؛ لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد أراد أن يوصي بماله كله: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) [البخاري: 2742]، ويُردّ ما زاد على الثلثِ، إلّا إذا أجازه الورثة؛ فعن عمران بن حصين رضي الله عنه: (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَزَّأَهُم أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا) [مسلم: 1668].

عليه؛ فيصح للسائل أن يوصي بتحبيس المنزل إن كانت قيمته تعدِلُ الثلث فأقلَّ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//ربيع الآخر//1445هـ

14//11//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق