فريضة شرعية 146
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2677)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أخي (م)، وترك زوجتَه (ف)، التي عقد قرانَه عليها، ولم يدخلْ بها، ولم يدفعْ لها صَداقها؛ مقدمه ومؤخره، علمًا بأن مقدمَ الصداقِ خمسُ أوقيات مِن الذهبِ، والمؤخرَ خمسة عشر أوقية من الذهب، وترك أيضًا والدَه (ج)، ووالدته (خ)، و أربع إخوة ذكور، وقد ترك المتوفى مبلغًا وقدره (22.076.000 د.ل) (اثنتان وعشرون ألفا وستة وسبعون دينارا)، ومرتبًا يتبعُ شركةَ الموانئِ. أرجو منكم إعطاءَ كلِّ ذي حقّ حقَّه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (12) سهمًا، يعودُ منها للزوجة (ف) (3) أسهمٍ، الربع فرضًا؛ لعدم وجود فرع وارث للزوج، ويعود منها للأم سهمان (2)، السدس فرضًا؛ لوجودِ جمع من الإخوة، والباقي سبعةُ أسهم (7) ، للأب تعصيبًا تمام القسمة، ولا شيءَ للإخوة لحجبهم بالأب، كما هو موضحٌ بالجدولِ المرفق.
أما بالنسبة لقسمة المبلغ المذكور؛ فإنه لا ميراث إلا بعد سداد الديون، التي مِن ضِمنها صداقُ الزوجة؛ مقدمُه ومؤخره، الذي لم تستلمْه الزوجة حال حياة زوجها، فتُعطى الزوجةُ حقَّها، وما فضلَ يُقسم على الورثةِ، حسب نصيب كل منهم.
أما المرتبُ؛ فما استحقه منه قبل وفاته فهو ميراث، وأما مَا يصرفُ له بعد الوفاة، فإنه يوزع حسب لوائح الجهة المانحة له، ولا يعد ميراثًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|
12 |
|
زوجة (ف) |
3 |
|
أم (خ) |
2 |
|
أب (ج) |
7 |
|
إخوة |
م |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
30/المحرم/1437هـ
2015/11/12م