بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5408)
السيد المحترم/ القاضي بمحكمة س ج الجزئية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة لطلب فتوى شرعية في الطلاق الثاني الصادر من (ح) لـ(م)، والذي حلف فيه بالطلاق ألّا ترجع إلى المنزل، قائلًا: “عليّ الطلاق ما هي راجعة للحوش”.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنَّ الحلفَ بالطلاق هو من قَبِيل الطلاق المعلَّق، وهو لا يقع إلَّا بوقوع الأمر الذي عُلِّق عليه؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأتَهُ البَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيهِ شَيْءٌ” [صحيح البخاري:7/45].
وبعد سؤال الزوج -في حضور زوجته- أخبر أنَّها لم ترجع إلى المنزل بعد حلفه، وأنه كان يقصد المنزل الذي يقيم فيه بعينه؛ لكثرة ما يقع بينهم فيه من المشاكل، ثم إنَّ المنزل قد بِيع بعد ذلك.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر الزوج، من عدم وقوع الأمر الذي عُلِّق عليه الطلاق، وهو رجوع زوجته إلى المنزل الذي حلف عليه، فإنَّ الطلاقَ غيرُ واقعٍ، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19// جمادى الأولى// 1445هـ
03//12//2023م