بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5414)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع) بتاريخ: 05/ 11/ 2023م، عن زوجته (ك) التي طلقها بتاريخ: 10/09/ 2023م، وحكمت المحكمة بثبوت الطلاق وصحته، واعتباره الطلاق الرجعي الأول، وعن ابنه (ص)، وبناته (س)، و(ف)، و(ن)، و(ح)، و(أ)، و(م)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فبعد سؤال الزوجة تبين أنها لم تخرج من العدة، والمطلقة طلاقًا رجعيا ترِثُ زوجها إذا ماتَ وهي في العدة، قال ابن عبد البر رحمه الله: “وَلِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَمْلِكُ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَيَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ وَسَقَطَتِ الْمُوَارَثَةُ” [الكافي في فقه أهل المدينة: 2/518].
عليه؛ فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة وستين سهمًا (64) صح منها للزوجة (ك) ثمانية أسهم (8) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح للابن (ص) أربعة عشر سهمًا (14)، ولكل واحدة من البنات (س)، و(ف)، و(ن)، و(ح)، و(أ)، و(م) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة، كما هو مبين بالجدول المرفق.
8 | |||
8 | 64 | ||
8/1 الثمن فرضا | زوجة (ك) | 1 | 8 |
الباقي تعصيبا | ابن(ص) | 7↓ | 14 |
بنت(س) | 7 | ||
بنت(ف) | 7 | ||
بنت(ن) | 7 | ||
بنت(ح) | 7 | ||
بنت(أ) | 7 | ||
بنت(م) | 7 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//جمادى الأولى//1445هـ
05//12//2023م