طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

رجوع في تعليق الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2687)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وقع خلاف بيني وبين زوجتي سنة 2012م، بخصوص الاتصال بالمشايخ، فقلت لها: لو اتصلت بدون إذني وعلمي فالحقي ببيتِ أهلك، وكنت أقصدُ به الطلاق، وبعد فترةٍ تخاصمْنا، فأحضرت أحدَ خطباء المساجد، فقام بحلِّ الخلاف، وأخبرته بالطلاق المعلقِ السابقِ، فقال: إذا اتصلتْ زوجتُك يقع الطلاق، فقلت له في حضور زوجتي: (أنا متراجعٌ عن ذلك، وبإمكان زوجتي أن تتصلَ متى شاءت)، وبعد مدةٍ تخاصمنا، وذهبتْ إلى بيت أهلها، وطلبتِ الطلاقَ فرفضتُ، فقامت بالاتصال بأحد المشايخ، وأخفَت ذلكَ عنّي حتى انقضتْ عدتُها، ثم أخبرتنِي بأنها بانتْ منِّي باتصالها بشيخٍ، وانقضاءِ فترة العدة.

فهل تراجعي عن الطلاق المعلق قبل اتصالِ زوجتي يُنهي قضيةَ الطلاق، أم أنّ الطلاقَ وقعَ باتصالِها بأحدِ المشايخ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الطّلاق المعلّق على فعلٍ، يقع بفعل المعلّق عليه، عند جماهير أهل العلم؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجتْ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجَتْ فقد بتّت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري معلقا:45/7]، فإن قال الحالف: إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا لا يمكنه فيه الرجوع، أما إن قال: إن خرجت أو فعلت شيئا من غير إذني فأنت طالق، فإنّ عليه أن يأذنَ لها في فِعلِ ما منعها منه، ويسقط اليمين.

وعليه؛ فإنك بإعطائك الإذنَ لزوجتك في الاتصالِ بالمشايخ، أسقطْتَ الطلاقَ المعلق، الذي قيّدتَهُ بإذنِك، ولا تأثيرَ لاتصالِ الزوجةِ بأحد المشايخِ بعد ذلكَ على عقدِ الزواجِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

04/صفر/1437هـ

16/نوفمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق