بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2688)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجلٌ استغلّ الأرض الموقوفة ببناء منازل فيها لأبنائه, والآن يريدُ أبناؤُه الفتوى الشرعية في هذه المباني؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ثبت أن الأرض موقوفة وأقيمت عليها مبانٍ سكنيةٌ، فالواجبُ على الأبناء رفع اليدِ عن أرضِ الوقف، ثم إن كان البناء المقام على أرض الوقف فيه منفعة للوقفِ، أُعطيتُم قيمةَ البناء منقوضًا، وإن لم يكن في بقاء المباني مصلحةٌ، وخالفَ شرطَ الواقف، فليس لكم إلا إخلاءُ الأرض الموقوفة، وإزالةُ ما بناهُ والدكم، قال سحنون: “مَن اشترى قاعة فبناها، ثم ثبتَ أنها حبس، فإنه بخلاف مَن بنى بشبهة, هذا يقلعُ نقضه؛ إذ ليس ثمّ مَن يعطيه قيمة بنائه”[التاج والأكليل:351/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
05/صفر/1437هـ
17/نوفمبر/2015م