بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5438)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلَّقتُ زوجتي منذ سنوات، ولي منها ثلاثة أبناء ذكور، تجاوزوا سن الثمانية عشرة، وهي تقيم معهم في بيتي، وأنا أقيم خارجه مع أخواتي، فهل يجوز لي إخراجها منه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرأة المطلقة من حقها حضانة أولادها، والحضانة تستوجب على الزوج أن يوفر لها ولأولادها منه السكنى والنفقة، وحاجيات الحياة التي لا غنى عنها، وهذه الحضانةُ التي تستحقها تستمرّ -إن كان أولادها من الذكور- إلى البلوغ والقدرة على التكسب، وفي الإناثِ إلى أن يدخلَ بهنّ أزواجهنّ، قال خليل رحمه الله: “وَحَضَانَةُ الذَّكَرِ لِلْبُلُوغِ وَالْأُنْثَى كَالنَّفَقَةِ لِلْأُمِّ” [مختصر خليل: 139] فإذا بلغ الذكور وصاروا قادرين على التكسب، بحيث كانوا أصحاء ليسوا من أصحاب الأمراض المزمنة، سقطت النفقة والسكنى عن الأب.
عليه؛ فيجوز للأب المطلِّق أن يخرج طليقته التي كانت حاضنة لأبنائه من بيته بعد أن انتهت مدة الحضانة، إن كان أولاده أصحاء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
أحمد بن ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//جمادى الآخرة//1445هـ
26//12//2023م