طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالأسرةالفتاوىالنكاح

ما حكم خروج الزوجة متبرجة من بيت زوجها دون علمه؟

ما حكم هجرها لزوجها في الفراش، وترك التزين له، وشتمه وسبه أمام الأولاد؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5450)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم خروج الزوجة متبرجة من بيت زوجها دون علمه؟ وما حكم هجرها لزوجها في الفراش، وترك التزين له، وشتمه وسبه أمام الأولاد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجبُ على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنّمَا الطّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) [البخاري: 6830]؛ فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها لغير ضرورةٍ، إلاّ بإذنهِ، ولا يجوز لها سبه ولا شتمه، ولا يجوز لها الامتناع عن معاشرته، ولا عن التزين له إن طلب منها ذلك، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) [البخاري: 3237].

ومنع زوجها لها من الخروج متبرِّجةً من المعروف الواجب عليها طاعته فيه؛ لأن خروجها متبرِّجةً محرمٌ، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ‌إِلَّا ‌مَا ‌ظَهَرَ ‌مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقال عز وجل: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ‌الْجَاهِلِيَّةِ ‌الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]، وأمرُ الزوجِ لزوجته بالسترِ والحجاب وتركِ التبرج، هو من الغيرة المحمودة، والقوامةِ التي جعلها الله للرجال، قال الله عز وجل: ﴿الرِّجَالُ ‌قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34]، ولأنه الراعي على أهل بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ) [البخاري: 7138].

وعدم منع الزوج لها من التبرج منكر يخل بالمروءة، ويسقط عدالته، ويستحق به العقوبة والتعزير، وإن لم تُطِعِ الزوجة زوجها في ذلك؛ فهو عصيانٌ ونشوزٌ، قال الدردير رحمه الله: “النُّشُوزُ: الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ، كَأَنْ مَنَعَتْهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا، أَوْ خَرَجَتْ بِلَا إِذْنٍ لِمَحَلٍّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ فِيهِ” [الشرح الكبير: 2/343]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//جمادى الآخرة//1445هـ

08//01//2023م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق