بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2694)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توجد أشجار زيتون محبسةٌ على مسجدٍ مهجور، يقعُ في منطقةٍ خاليةٍ من السكانِ، ولا تقام فيه شعائرُ الإسلامِ، فهل يجوزُ صرفُ غلة الوقف لصالح مسجدٍ آخر عامر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقعُ ما ذكر في السؤال، وانقطعتِ الجهة المحبس عليها، بأن هجر المسجد، وخلا المكانُ من ساكنيه، فيجوزُ صرفُ غلة الحبس إلى مشابهٍ له، أي إلى مسجدٍ أخر؛ ففي المعيار: “وسئل السرقسطي عن قرية خلت، ولم يبق فيها غير واحد يسكنها، ولها أوقاف للإمام وأشفاع لشهر رمضان ومسجدها…. هل ينقل المسجد المتعذر جرايته أم لا؟ فأجاب: أنه إن وجد إمام يسكن القرية ليأتمَّ به الرجل المنفرد بسكناها ومن يحضرها من عابر سبيل أو قاصد لشغل لم تنقل أحباس مسجدها, وإن لم يوجد إمام يسكنها ولم ترج عودة عمارتها بعد اجتهاد القاضي في ذلك، ساغ له إن شاء الله نقل أحباسه إلى حيث يريد من المساجد التي ليس في أحباسها كفاية لها”[المعيار144/7].
وعليه؛ فإن هذه الأحباس تُستغل ويُصرف ريعها على مساجد أخرى عامرة، بعد الرجوع إلى إدارة الأوقاف المختصّة بتطبيق قانون الوقف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
07/صفر/1437هـ
19/نوفمبر/2015م