بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2699)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أملكُ عقارًا مشتركًا بين أشخاص، وعرضتُه للبيع, فجاءني سمسارٌ ومعه مشترٍ، واتفقنا على سعرِ البيع، وسلم لي نصفَ المبلغ كعربون، وتم توزيعه على الشركاء، وطلب مدة لتسديد باقي المبلغ، ولم يسدده، واتفقنا على أن ينتظرَ حتى أبيع العقارَ وأرجعَ إليه المبلغ؛ لأني أشتغل بهذا المبلغ (العربون) وأستثمره، والآن يطالبني الوسيط (السمسار) بمبلغ السمسرة في البيعة التي لم تتم، فما حكم المبلغ (العربون) الذي أشتغل به؟ وما حكم مطالبة الوسيط (السمسار) بعمولته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان المبلغ المدفوع عربونا على أساس أن يحسبَ من الثمن إن تمَّ البيع، وإن لم يتمّ يرد إلى المشتري؛ فهو جائز، وإن كان على أساس أنه إذا لم يتم البيع أخذه البائعُ، فهذا لا يجوز؛ لنهيِ النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون [أبوداود:3502]، وأما الوسيط فله الحق في كامل العمولة المتفق عليها؛ لحصول الإيجاب والقبول بين أطراف العقد (البائع والمشتري).
عليه؛ فلا يجوز للبائع مصادرة العربون، ولا الاشتغال به، ولا استثماره، إذا لم يتم البيع، ولا يجوز لك منع الوسيط من حقه، فهو غير مسؤول عن عدم التزام أحدِ الأطراف بالعقد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
12/صفر/1437هـ
24/نوفمبر/2015م