طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

جميع ما تركه الميت يعد من التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2700)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي، وترك زوجته وأبناء وبنات، فقمنا بتقسيم الأموال على الورثة، وبقي البيت – وفيه الأثاث – مقفلًا، لم يقسم بعد، والآن تريد زوجة أبي أن تستأثرَ بالأثاث، فهل هذا من حقها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن جميع ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية، فهو داخل في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلا إذا نُصّ في عقد الزواج بأن الزوجة تختص بالمفروش والأثاث، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذها، ولا تدخل في التركة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري

نائب مفتي عام ليبيا

12/صفر/1437هـ

24/نوفمبر/2015م

 

      

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق