بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2711)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (س)، قامت مجموعة مسلحة باختطافي، وإكراهي على التلفظ بالطلاق بالثلاث، بحق زوجتي (م)، فهل يعد هذا الطلاق نافذًا شرعا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، وكان الحامل لك على الطلاق هو الخطفُ والتهديد؛ فلا يقع الطلاق حينئذ، وتستطيع إرجاع زوجتك، ولا يلزمك شيءٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) [ابن ماجه:2121]، وقال الإمام مالك رحمه الله: “لا يجوز طلاق المكره” [المدونة الكبري:57/2]، وقال ابن جزي رحمه الله: “وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف، فإنه لا يلزمه عند الإمامين – أي: مالك والشافعي – وابن حنبل، خلافًا لأبي حنيفة” [القوانين الفقهية:151]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
18/صفر/1437هـ
30/نوفمبر/2015م