فريضة شرعية (148)، وكيفية دفع مؤخر الصداق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2715)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت زوجتي، ولم يكن لها أولاد، ووالداها على قيد الحياة، ولها أربعة إخوة وثلاث أخوات، ولم أقم بدفع الصداق المؤجل لها، وينص عقد الزواج على أن المؤجل خمس وعشرون ليرةً، قيمتُها الإجمالية (250) مائتان وخمسون دينارًا ليبيا، حسب العقد المؤرخ بتاريخ 1975/7/24م، وأريد أن أدفع قيمة الصداق المؤجل للورثة، مع توضيح الورثة الذين يشملهم الميراث، ونريد التوضيح؛ هل نلتزم بنص العقد، أي: بالقيمة المذكورة فيه، أم يجب دفع القيمة بسعر الذهب في الوقت الحالي، أم بسعر الذهب يوم حدوث الوفاة؟ وهل يتم تقسيم الميراث على المستحقين بالنسبة لجميع الذهب المملوك للمتوفاة، أم ما يتعلق بالصداق فقط؟ وإذا تركت الزوجة شيئًا، فلمن يكون الميراث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية مِن (6) ستة أسهمٍ، للزوج منها (3) ثلاثة أسهم، النصف فرضًا؛ لعدم وجود فرعٍ وارثٍ، وللأم منها (1) سهمٌ واحد، السدس فرضًا؛ لوجود جمع من الإخوة، والباقي سهمان (2)، للأب تعصيبًا، ولاشيء للإخوة؛ لحجبهم بالأب، كما هو موضح بالجدول المرفق.
وأما ما يخصّ مؤخر الصداق؛ فإنه حقٌّ للزوجة في ذمة الزوج، وإذا لم تستلمه في حياتها فإنه يكون ميراثًا، للزوج النصف، والباقي لوالديها، كما ورد في الفريضة الشرعية، ودفعه من قِبل الزوج يكون إما بعينه، وإما بقيمته يوم سدادِه.
وأما الذهب المملوك للزوجة، وكل ماتركته؛ فإنه ميراث، يُقسم على مستحقيه، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
الورثة |
6 |
زوج |
3 |
أم |
1 |
أب |
2 |
4 إخــــــوة |
م |
3 أخـــــــوات |
م |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
19/صفر/1437هـ
01/ديسمبر/2015م