الغياب والانقطاع غير المبرر عن العمل والوظيفة
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (2730)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما الحكم الشرعي في تغيُّب كثير من الموظفين عن عملهم، وعدم التزامهم بالحضور، والتقيد بواجباتهم المناطة بهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن المرتبات المدفوعة من قبل الدولة هي نظير عمل، ولا يحقُّ لمن لا يعمل أن يأخذ هذه المرتبات، فالواجب على جميع موظفي الدولة الالتزام بما اتفقوا عليه مع الجهات التي يتبعونها، والتقيد بالنظم واللوائح المعمول بها داخل المؤسسات التي ينتسبون إليها؛ لقول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، ولقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) [الإسراء:34]، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [الترمذي:1403].
والمرتَّب يعطى نظير العمل، فلا يستحقه إلا من أدّى العمل، ومن أخذ شيئا من المرتبات بغير عمل فإنه يجب عليه رده إلى خزانة الدولة؛ لأنه أخذه بغير حق، ولا يجوز للعاملين كذلك الخروج قبل الوقت المحدد للعمل لغير عذر، ولو لم يكن ثمة عمل؛ لأن الوظيفة مرتبطة بالوقت، لا بإنجاز العمل، والموظف يستحق المرتب كاملا على وجوده في مكان العمل، كل الوقت المحدد، مع القيام بما أسند إليه من عمل، دون تباطؤ ولا تنصل، وإلا فلا يستحق منه إلا بقدر ما أدى من وقت ومن عمل.
والواجب على المدراء والمسؤولين ومن له الحق اتخاذ الإجراءات الرادعة، وتطبيق لوائح الدولة، في مثل هذا الغياب والانقطاع غير المبرر عن العمل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
06/ربيع الأول/1437هـ
17/ديسمبر/2015م