طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

كيفية قسمة مدخول إيجار محال مؤجرة بين الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

رقم الفتوى (5472)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي والدي، وترك محلات تجارية مستأجرة الآن، فكيف يتم قسمة مدخول إيجارها بين الورثة الإخوة الذكور والإناث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الشارع الحكيم قد حدّد نصيب كل وارثٍ؛ ذكـرًا كان أو أنثى، فيجب إعطاء صاحب كلّ حقٍّ نصيبَه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فلا وصية لوارث…) [أبوداود:2870]، وقال تعالى، مبينًا فرض الأبناء من تركة أبيهم: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء:11].

عليه؛ فالواجب قسمة الإيجار بين أبناء المتوفى حسب الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إن اتفق كل الورثة على استغلالها بالإيجار، وكانوا بالغين راشدين، ودون إكراه أو حياء منهم، أما إذا وُجد من الورثة من يعترض على الإيجار ولم يرضَ به، وكانت هذه المحلات تقبل القسمة بين الورثة بدون ضرر؛ فيجب قسمتها، وإعطاء من اعترض نصيبه منها، وأما إذا كانت لا تقبل القسمة إلَّا بضرر يلحقهم –كما هو الغالب– بحيث لا ينتفع كلٌّ بنصيبه بصورٍة صحيحةٍ، كأن يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به؛ فتباع بسعر السوق، سواء للوارث أو لأجنبي، ويأخذ كل منهم حصته، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أَجبَر عليه مَن أَبَاه” [الرسالة: 136]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09//رجب//1445هـ

21//01//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق