طلب فتوى
التبرعاتالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

تخصيص قطعة أرض تابعة لمؤسسة عامة لبناء مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2739)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحنُ اللجنة المشرفة على بناء مسجد (عبد الله بن عباس)، بمنطقة (الضواحي) تاجوراء، نأمل منكم منحنا فتوى، في مدى شرعية تخصيص صندوق الضمان الاجتماعي لقطعة يملكها؛ لبناء المسجد عليها، علمًا بأن الأوقاف والبلدية لا مانع لديهما من ذلك، كما في المستندات المرفقة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالمرجع في معرفة شرعية ذلك من عدمه، هو قانون صندوق الضمان الاجتماعي، واللوائح المنظمة له، فإذا نصَّت على أن للصندوق الحق في منح وتخصيص بعض عقاراته للصالح العام؛ كبناء مسجد ونحوه؛ فالبناء جائزٌ، وإلا فلا، ولكن لا بد من التحقق قبل ذلك من أصل ملكية الأرض، قبل وضع الدولة يدها عليها، فإن كانت مَواتًا غير مملوكةٍ لأحد، أو مملوكة، ولكن الدولة قد عوضت صاحبها بالثمن الحقيقي للأرض، وأبرمت معه عقدًا برضاه؛ فالجواب ما تقدم.

وأمّا إذا لم تدفع الدولة لمالكها عوضًا، أو دفعت عوضًا لم يرض به في ذلك الوقت، فلا يجوز بناء المسجد عليها، إلا برضاه، بعد التحقق من قانون الضمان؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حقّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

10/ربيع الأول/1437هـ

21/ديسمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق