حكم بيع كعكات أعياد الميلاد الشخصية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5491)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم بيع كعكاتِ أعيادِ الميلادِ الشخصية، مع صعوبةِ الاحترازِ من عدمِ البيعِ؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسولِ الله، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه.
أما بعدُ:
فالاحتفالُ بيومِ الميلادِ لم يُعهدْ عن سلفِ هذهِ الأمةِ فِعلُه، وإنما هو مِن العاداتِ الأجنبيةِ، التي وفدتْ إلى بلادِ المسلمين مع غيرها، فقلَّدهم المسلمون فيها؛ وهذا مما تنبأَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حين قال: (لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ!) [البخاري: 7320].
عليه؛ فلا يجوزُ بيعُ الكعكاتِ لمن يَعلمُ مِن مشترِيها أنه سيستعملُها في الاحتفالِ بما يسمَّى بعيدِ الميلاد؛ بأنْ أخبرَ بذلكَ أو دلَّتِ القرائنُ عليه، وإلَّا فالأصلُ في بيع ما أحلَّه اللهُ الجوازُ، فلا يُطلبُ مِن البائعِ سؤالُ المشترِي: في ماذَا تريدُ أنْ تستعملَ هذه المحلَّياتِ أو هذا الـمَبيعَ؟ فذلكَ تكلُّفٌ غيرُ محتاجٍ إليه في البيعِ والشراءِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//شعبان//1445هـ
11//02//1024م