وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2745)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أوصى جدي (م) رحمه الله، بأن تكون قطعة الأرض المذكورة في الوصية، والمبينة حدودها، لوالدي (ص)، مقابلَ بنائِه ـ أي: زواجه، في حالِ عدم تحمل الورثة مصاريف الزواج، أما في حال تحمل الورثة تكاليف زواجه، فتكون داخلة ضمنَ الميراث, فما حكم هذه الوصية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه بحسب عقد الوصية المرفق، فإن الموصي قد أوصى لابنه الوارث، والوصية للوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].
وعليه؛ فلا تصح الوصية المرفقة، إلّا إذا وافق الورثة على إمضائها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
17/ربيع الأول/1437هـ
28/ديسمبر/2015م